فقه - أحكام شرعية تنظّم الاختلاط بين الجنسين |1|
ديننا
أحكام شرعية تنظّم الاختلاط بين الجنسين
|1|
لينطلق كلٌّ من الرجل والمرأة في المجتمع كإنسان يتكامل في إنسانيّته هناك أحكام شرعية تنظّم الاختلاط بين الجنسين:
1- الأمر بالحجاب
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. - الأحزاب/٥٩.
2- الأمر بغضّ البصر
قال الله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...﴾ النور ٣٠/٣١.
فغضّ البصر يعني عدم التحديق والإمعان في الشيء، ولا يعني عدم النظر مطلقًا.
وقد حذّرت الأحاديث الشريفة من الآثار السلبيّة للنظر المنطلق من خلفيّة جنسيّة أو الموجِد لها، فعن الإمام الصادق عليه السلام:
- "النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة" - جامع أحاديث الشيعة/ج٢٠.
3- النهي عن الميوعة في أسلوب الكلام
قال الله تعالى: ﴿...فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفً﴾ - الأحزاب/٣٢.
إنّها دعوة للمرأة المسلمة أن تتحدّث بأسلوب متّزن بعيد عن الأساليب التي تتسبّب بفتنة المستمع من الرجال، لا سيّما الذين في قلوبهم مرض.
4- النهي عن الحركة الهادفة إلى الإعلام بالزّينة المخفية
قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾ - النور/٣١.
5- النهي عن تزيّن المرأة للأجنبيّ
عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: "ونهى أن تتزيّن لغير زوجها، فإن فعلت كان حقًا على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنار".- بحار الأنوار/ج٧٣.
6- النهي عن التطيّب الجاذب للأجنبيّ
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "أي امرأة تطيّبت وخرجت من بيتها فهي تُلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت" . وسائل الشيعة/ج٢٠.
7- النهي عن اللمس والمصافحة بين الجنسين
عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: "من صافح امرأة حرامًا جاء يوم القيامة مغلولاً، ثمّ يؤمر به إلى النار" - ثواب الأعمال/ص٢٨٣.
8- النهي عن الخلوة بين الجنسين
عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يخلونَّ رجل بإمرأة، فما من رجل خلا بإمرأة إلّا كان الشيطان ثالثهما"- جامع أحاديث الشيعة/ ج٢٠.
والمراد من الخلوة بين الرجل والمرأة أن يكونا في مكان لا يدخله ثالث.